صدر اليوم الإثنين في الجريدة الرسمية رقم 11 المرسوم التنفيذي الخاص بشروط جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة الأقل من ثلاث سنوات من طرف الأشخاص المقيمين
وبحسب المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الموقع من قبل رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن في يوم 20 فبراير من السنة الحالية ، يحق للأشخاص المقيمين شراء السيارات التي يستخدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويين لاستخدامها في النقل في الوطن، في كل 3 سنوات متاح للاستهلاك من تاريخ الافراج عن الترخيص.
وبحسب نص المرسوم ، تُعرَّف المركبة المستعملة بأنها كل مركبة سياحية أو نفعية "لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات" من تاريخ إستخدامها بالطريق لأول مرة حتى تاريخ تسجيلها بتصريح المستهلك.
ومع ذلك ، تقتصر الواردات المرخصة من المركبات السياحية والمركبات النفعية المستعملة على السيارات الكهربائية الخاصة ، أو المركبات المجهزة بمحركات (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) ، مما يستبعد إمكانية استيراد مركبات ديزل.
وأوضح النص أن استيراد السيارات المستعملة من قبل أفراد مقيمين يتم على حساب العملة الخاصة مبينًا أن جمركة هذه المركبات عليها دفع الحقوق والرسوم المستحقة وفقًا للنصوص المعمول بها.
فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المركبات المستعملة ، يتطلب النص أن تكون المركبات بحالة سير جيدة ، وخالية من العيوب الكبيرة ، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية في مجال السلامة والبيئة وفق معايير المصنع.
إذا كانت المركبة لا تمتثل للفحص من قبل خبراء معتمدين من قبل وزارة المناجم ، فيجب إعادة السيارة على نفقة المستورد المقيم ، إذا لزم الأمر ، وفقًا للتشريعات واللوائح الجمركية المستندة إلى نفس المصدر.يتم الدخول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة إلى الأراضي الوطنية عن طريق إصدار وثيقة عبور في الجمارك صالحة لمدة شهر وغير قابلة للتجديد.
وفقًا للمرسوم ، يجب إيداع الملف الجمركي لاستخدام السيارات للاستهلاك في جمارك الدخول أو الجمارك الإقليمية المختصة لمحل إقامة الفرد المقيم ، والذي يتضمن نسخة من بطاقة الهوية للفرد المقيم أو نسخة من بطاقة إقامة الأجنبي ، وتصريح الإقامة والرقم التسلسلي لشهادة الفرد المقيم للسيارة في الخارج أو أي مستند آخر معادل ، بالإضافة إلى وثيقة مؤرخة أقل من ثلاثة أشهر تشهد أن السيارة في حالة جيدة أعدها جهة مؤهلة في الدولة التي يوجد بها الرقم ، وتقرير خبرة مؤهل أعده أخصائي معتمد من وزارة المناجم المختصة.
مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل ، تسري أحكام هذا المرسوم أيضًا على المركبات السياحية المخصصة من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية المعترف بها في الجزائر ووكلائها للأفراد المقيمين وفقًا لهذا المرسوم.
تعليقات
إرسال تعليق